السيد محمد صادق الروحاني

11

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وفيه مقدمة وفصول : مقدمة م 1586 : التجارة في الجملة ( « 1 » ) من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحب لغيرها ( « 2 » ) ، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها ، وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف . مسائل التجارة م 1587 : تحرم ( « 3 » ) ولا تصح ( « 4 » ) التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة ، والميتة ( « 5 » ) ، والكلب غير الصيود ( « 6 » ) ، وان كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل ( « 7 » ) ، والخنزير ، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها ( « 8 » ) ، وجعلها أجرة في الإجارة ( « 9 » ) ، وعوضا عن العمل في الجعالة ( « 10 » ) ، ومهرا في النكاح ، وعوضا

--> ( 1 ) أي بشكل عام . ( 2 ) أي قد تكون التجارة مستحبة لسبب آخر ، أو محرمة . ( 3 ) يقصد بالحرمة هنا الحرمة التكليفية ، وسيرد بيانها في هامش المسألة 1588 . ( 4 ) يقصد بها الحرمة الوضعية وهي عدم صحة هذا البيع وعدم ترتيب أي أثر عليه . ( 5 ) يقصد بالميتة الحيوان الذي لم يذبح على طبق الشريعة الاسلامية ويحرم حينئذ أكله . ( 6 ) الصيود : هو كلب الصيد ، فيحرم بيع كلاب غير الصيد . ( 7 ) أي ليس الحكم بالحرمة التكليفية لبيع الكلب قطعياً ، وبالتالي فهناك وجه للحكم بعدم صحته دون الحكم بحرمته . ( 8 ) أي أن الحرمة في هذه المسائل تشمل موارد البيع والشراء بلا فرق بينهما . ( 9 ) أي أن تدفع هذه الأشياء أجرة على عمل ، فيكون لها نفس حكم الحرمة . ( 10 ) الجعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة كأن يقول : من يعثر على ضالتي أعطيه عشرة دنانير . وهي تختلف عن الإجارة بعدم اشتراط تعيين المدة ولا تعيين العامل ولا تعيين المبلغ .